تعاريف و أحكام عامة تنظيم النقل بواسطة سيارة الأجرة
تنظيم النقل بواسطة سيارة الأجرة :
1- تعريف:
حسب نص المادة 02 من المرسوم التنفيذي رقم 12-230 المؤرخ في 24 ماي 2012 ، سيارة الأجرة هي سيارة يرخص لها بنقل المسافرين و أمتعتهم مقابل أجرة .
2- أشكال النقل بواسطة سيارة الأجرة:
أ - خدمات سيارة أجرة فردية : خدمات حسب الطلب بأجرة كراء لا تقبل التجزئة دون تحديد خط السير و بواسطة سيارة تحتوي على 04 مقاعد على الأكثر دون حساب مقعد السائق .
ب - خدمات سيارة أجرة جماعية حضرية : خدمات تتم على خط سير محدد داخل محيط النقل الحضري ، بأجرة كراء تقسم على مجموع الركاب و بواسطة سيارة تحتوي على 04 مقاعد على الأكثر دون حساب مقعدد السائق .
ج - خدمات سيارة أجرة جماعية غير حضرية : خدمات تتم على مسار محدد في خطوط سير مشتركة بين البلديات و بين الولايات ، بأجرة كراء تقسم على مجموع الركاب و بواسطة سيارة تحتوي على 08 مقاعد على الأكثر دون حساب مقعد السائق .
3- مصطلحات:
أ - المستفيد : هو الشخص الطبيعي الذي تحرر بإسمه رخصة استغلال خدمة سيارة الأجرة .
ب - المكتري : هو الشخص الذي يكتري رخصة الاستغلال مقابل دفع كراء للمستفيد بمقتضى عقد .
جـ - المكتري الوكيل : هو الشخص الذي يكتري رخصة الإستغلال و السيارة المستعملة كسيارة أجرة مقابل دفع كراء للمستفيد مالك السيارة بمقتضى عقد .
د - المستغل : هو الشخص الطبيعي المستفيد أو المكتري أو المكتري الوكيل الذي يمارس المهنة شخصيا بواسطة سيارة أجرة واحدة .
هـ - شركة سيارات الأجرة: هي الشخص المعنوي الخاضع للقانون الجزائري المالك أو المكتري للسيارات الذي يوظف سائقين أجراء للقيام بخدمات سياررة الأجرة .
و - السائق الإضافي: هو الشخص الذي يقوم بخدمة سيارة الأجرة بنفس السيارة التي يستعملها المستغل مقابل دفع أجرة.
ز - السائق الأجير: هو الشخص الذي يتولى سياقة سيارة الأجرة التابعة لشركة سيارات الأجرة مقابل أجرة.
حـ - محيط النقل الحضري: هو إقليم بلدية أو عدة بلديات متجاورة تمارس داخله نشاطات النقل الحضري.
Post a Comment