تعاريف و أحكام عامة تنظيم النقل بواسطة سيارة الأجرة

 

تنظيم النقل بواسطة سيارة الأجرة :

service de taxi


1- تعريف:

حسب نص المادة 02 من المرسوم التنفيذي رقم 12-230 المؤرخ في 24 ماي 2012 ، سيارة الأجرة هي سيارة يرخص لها بنقل المسافرين و أمتعتهم مقابل أجرة .



2- أشكال النقل بواسطة سيارة الأجرة: 



أ - خدمات سيارة أجرة فردية : خدمات حسب الطلب بأجرة كراء لا تقبل التجزئة دون تحديد خط السير و بواسطة سيارة تحتوي على 04 مقاعد على الأكثر دون حساب مقعد السائق .



ب - خدمات سيارة أجرة جماعية حضرية : خدمات تتم على خط سير محدد داخل محيط النقل الحضري ، بأجرة كراء تقسم على مجموع الركاب و بواسطة سيارة تحتوي على 04 مقاعد على الأكثر دون حساب مقعدد السائق .


ج - خدمات سيارة أجرة جماعية غير حضرية : خدمات تتم على مسار محدد في خطوط سير مشتركة بين البلديات و بين الولايات ، بأجرة كراء تقسم على مجموع الركاب و بواسطة سيارة تحتوي على 08 مقاعد على الأكثر دون حساب مقعد السائق .



3- مصطلحات: 



أ - المستفيد : هو الشخص الطبيعي الذي تحرر بإسمه رخصة استغلال خدمة سيارة الأجرة .



ب - المكتري : هو الشخص الذي يكتري رخصة الاستغلال مقابل دفع كراء للمستفيد بمقتضى عقد .


جـ - المكتري الوكيل : هو الشخص الذي يكتري رخصة الإستغلال و السيارة المستعملة كسيارة أجرة مقابل دفع كراء للمستفيد مالك السيارة بمقتضى عقد . 


د - المستغل : هو الشخص الطبيعي المستفيد أو المكتري أو المكتري الوكيل الذي يمارس المهنة شخصيا بواسطة سيارة أجرة واحدة  .



هـ - شركة سيارات الأجرة: هي الشخص المعنوي الخاضع للقانون الجزائري المالك أو المكتري للسيارات الذي يوظف سائقين أجراء للقيام بخدمات سياررة الأجرة .


و - السائق الإضافي: هو الشخص الذي يقوم بخدمة سيارة الأجرة بنفس السيارة التي يستعملها المستغل مقابل دفع أجرة.



ز - السائق الأجير: هو الشخص الذي يتولى سياقة سيارة الأجرة التابعة لشركة سيارات الأجرة مقابل أجرة.



حـ - محيط النقل الحضري: هو إقليم بلدية أو عدة بلديات متجاورة تمارس داخله نشاطات النقل الحضري.





ليست هناك تعليقات